الشيخ الأنصاري

271

كتاب الصوم ، الأول

مسألة ( 14 ) سقوط الصوم عن المريض يسقط الصوم عن المريض الذي يتضرر به بلا خلاف - ظاهرا - . ويدل عليه - مضافا إلى عمومات نفي الحرج والضرر - خصوص الآية والأخبار ، قال الله سبحانه : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) ( 1 ) . ورواية حريز " كلما أضربه الصوم فالافطار له واجب " وفي صدر تلك الرواية " الصائم إذا خاف على عينه من الرمد أفطر " ( 2 ) . ولا فرق بين التضرر بزيادة المرض أو بطؤه أو عسر علاجه لاطلاق الأدلة . وهل يلحق به حدوث المرض للصحيح ؟ الظاهر : نعم ، للعمومات

--> ( 1 ) البقرة : 2 / 184 . ( 2 ) الفقيه 2 : 132 - 133 باب حد المرض الذي يفطر صاحبه ، الحديث 1945 و 1946 ونقل الحر العاملي صدر هذا الحديث في الوسائل 7 : 155 الباب 19 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث الأول .